إذا استُعمل انتحال الصفة الكاذبة كوسيلة للحصول على المال، فإنه يدخل في الأركان المادية لجرم الاحتيال ولا يُنظر إليه كواقعة مستقلة منفصلة عنه.
إن جرم انتحال الصفة الكاذبة واستعمالها بهدف الحصول على المال يعتبر عنصراً من عناصر جرم الاحتيال كما هو صريح أحكام مادة 641 ق.ع