اذا حالت خدمة العلم دون مباشرة من صدر قرار تعيينه في احدى الوظائف العامة فأنه يعتبر مباشرا لها حكما من التاريخ الذي كان يمكنه فيه من المباشرة بالفعل لو لم يكن ملتحقا بخدمة العلم
اذا حالت خدمة العلم دون مباشرة من صدر قرار تعيينه في احدى الوظائف العامة فأنه يعتبر مباشرا لها حكما من التاريخ الذي كان يمكنه فيه من المباشرة بالفعل لو لم يكن ملتحقا بخدمة العلم