أن تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة يعتبر التزاما عن الادارة بموجب تلك الاحكام وقوة القانون ولا يمكن تكييف تقاعس الادارة عن التنفيذ على أنه قرار اداري بالرفض يدخل النزاع فيه باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أداري
أن تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة يعتبر التزاما عن الادارة بموجب تلك الاحكام وقوة القانون ولا يمكن تكييف تقاعس الادارة عن التنفيذ على أنه قرار اداري بالرفض يدخل النزاع فيه باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أداري