تتعدد مسؤولية المضرورين بالتضامن في التعويض عند تعذر تحديد الفاعل الحقيقي أو نسبة مساهمة كل منهم في إحداث الضرر، أما مع إمكان التعيين والتقدير فتنتفي المسؤولية التضامنية ويُوزَّع التعويض بحسب مقدار مساهمة كل مسؤول.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي وذلك في حالة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في احداثه. أما في حالة إمكان تعيين محدثي الضرر من بين من وقع منهم الفعل الضار رغم تعددهم وامكان تحديد نصيب كل منهم في احداثه ففي هذه الحالة لا يسألون بوجه التضامن وإنما يسأل كل منهم عن الضرر الذي أحدثه بخطأه ويعين القاضي نصيب كل منهم في التعويض وفق نص المادة 170 من القانون المدني.