سكوت حكم الاستئناف الجزائي عن الحق الشخصي وعدم قضائه به يمنع اكتساب هذه الناحية صفة الإبرام، ويُبقي للمدعي الشخصي حق الطعن في الحكم طلباً للبت بدعواه المدنية التابعة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1683 – إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة إذا سكتت عن الحق الشخصي ولم تقض به فلا يكون لأحكامها هذه الصفة ويبقى من حق المدعي الشخصي الطعن بالحكم توصلاً للبت بدعواه.