الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لا يكتسب الإبرام بالنسبة للحق الشخصي إذا أغفل الفصل فيه، ويظل للمدعي الشخصي حق الطعن به لاستصدار حكم في دعواه المدنية التابعة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1688 – إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة إذا سكتت عن الحق الشخصي ولم تقض به فلا يكون لأحكامها هذه الصفة ويبقى من حق المدعي الشخصي الطعن بالحكم توصلاً للبت بدعواه.