يجوز للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد الواردة في التحقيقات الأولية رغم تعذر سماعه لاحقاً بسبب جهالة محل إقامته، بشرط أن تطمئن إلى صدقها وأن تتساند مع باقي الأدلة.
إن تعذر سماع الشاهد لجهالة محل إقامته لا يحول دون الأخذ بأقواله في التحقيقات الأولية متى اطمأنت المحكمة إليها ووجدتها متفقة مع باقي الأدلة.» قرار محكمة النقض السورية – جنحة رقم 2141 أساس 2057 تاريخ 27/10/1981.