إذا كان الحبس مقرراً لإكراه المدين على دفع النفقة، فإن النفقة لا تنقضي به، ويبقى للدائن الحق في متابعة التنفيذ والحجز على أموال المدين القابلة للحجز.
الحبس وسيلة للاكراه على الدفع والنفقة لا تسقط به المناقشة: لما كانت النفقة لا تسقط إلا بالأداء والابراء كما نصت على ذلك أحكام المادة 79 من قانون الأحوال الشخصية. وكان الحبس وسيلة للاكراه على الدفع فقط ولا تسقط به النفقة المترتبة وفقاً لأحكام المادة 79 المذكورة لذا فلا يمتنع الحجز معه من أجل النفقة التي حبس المحكوم عليه من أجلها ويكون القرار المستأنف والحالة هذه في غير محله. لذلك تقرر بالاتفاق فسخ القرار المستأنف ومتابعة التنفيذ بالقاء الحجز على أموال المحكوم عليه الجائز حجزها قانوناً.