التعويض الكامل لا يقتصر على الضرر الفعلي المباشر، بل يمتد إلى الكسب الفائت متى ثبت، ويجب أن يكون التقدير معللاً على أسس وعناصر واضحة.
من المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الاسس التي جرى التقدير بالاستناد اليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها