• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الاسس التي جرى التقدير بالاستناد اليها والعناصر التي جرى

التعويض الكامل لا يقتصر على الضرر الفعلي المباشر، بل يمتد إلى الكسب الفائت متى ثبت، ويجب أن يكون التقدير معللاً على أسس وعناصر واضحة.

نص الاجتهاد

من المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الاسس التي جرى التقدير بالاستناد اليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها