لا يوجد مانع قانوني يحول دون اقتناع المحكمة بشهادة المصاب متى كانت صالحة للاعتماد ومقنعة في نظرها.
لامانع في القانون يمنع المحكمة من الاقتناع بشهادة المصاب وهو الشاهد الرئيسي .