عندما يحدد المشرّع لتدبير إصلاحي حدّاً أدنى وجب على المحكمة الالتزام به إذا قررت تطبيق التدبير، ولا يجوز الحكم بمدة أقل منه لأن ذلك يناقض الغاية التي قصدها المشرّع من التدبير.
ان الفقرة أ من المادة 11 احداث حددت الحد الأدنى لتدبير وضع في معهد الإصلاح بستة اشهر وعلى المحكمة اذا اختارت فرض هذا التدبير ان تحكم بالمدة المذكورة لادونها لان المشرع حين حدد هذه المدة قدر انها المدة الدنيا التي يمكن ان يتم اصلاح الحدث خلالها بمعنى انه اية مدة دونها تعتبر غير كافية لاصلاحه ومؤدى ذلك انه استهدف مصلحة الحدث ولايمكن ان يكون قصد المشرع الا هذه المصلحة اذ لايصح ان ينسب اليه احتمال الاساءة الى الحدث او التفريط في واجب رعايته فغاية تدابير الاصلاح – وهي ليست عقوبات ولاتحمل هذا المعنى بأية صورة – ليست الغاية منها سوى تقويم سلوك الحدث بحسن رعايته وتوجيههه حتى يعود وقد تخلص من انحرافه عضوا صالحا في مجتمعه .