للمحكمة في قضايا الأحداث سلطة تبديل وصف الجريمة بين التشديد والتخفيف وفق ما تستظهره من الوقائع، لأن سلطة التكييف بالأشد تتضمن سلطة التكييف بالأخف ضمن ذات الواقعة.
ان للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديدا او تخفيفا في قضايا الاحداث ومن يملك الأكثر يملك الأقل .