• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديدا او تخفيفا في قضايا الاحداث ومن يملك الأكثر يملك الأقل

للمحكمة في قضايا الأحداث سلطة تبديل وصف الجريمة بين التشديد والتخفيف وفق ما تستظهره من الوقائع، لأن سلطة التكييف بالأشد تتضمن سلطة التكييف بالأخف ضمن ذات الواقعة.

نص الاجتهاد

ان للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديدا او تخفيفا في قضايا الاحداث ومن يملك الأكثر يملك الأقل .