إسقاط الحق الشخصي لا يمسّ التدبير الإصلاحي الواجبة مدته قانوناً، ولا يجيز النزول به عن الحد الأدنى المحدد إذا كان القانون يمنع ذلك.
لاتأثير لاسقاط الحق الشخصي على التدبير الإصلاحي في الجرم المرتكب والذي لايجوز ان ينزل عن ستة اشهر .