الخطأ الشكلي المتمثل بعدم توقيع مبيضة الحكم يُعامل كسهوٍ مادي، ولا يُبطل الحكم بذاته ما لم يثبت أثرٌ قانونيٌّ جوهريٌّ عليه.
ان عدم توقيع مبيضة الحكم يعتبر من قبيل السهو .