نقضُ حكم محكمة الاستئناف يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم المنقوض، فتلتزم المحكمة بإصدار حكم جديد في موضوعها وفق مقتضى الإحالة، ولا ينعقد لها أن تؤيد حكماً زال وجوده القانوني بالنقض.
اذا نقض حكم محكمة الاستئناف واعيدت اليها الاضبارة وجب عليها ان تحكم من جديد لا ان تقضي بتأييد الحكم السابق المنقوض .