• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا طلب الطاعن من محكمة الموضوع الرحمة ولم تبحث في طلبه ولم ترد عليه سلبا او إيجابا تكون قد ذهلت عن الفصل في احد الطلبات ويكون قرارها جديرا

إغفال المحكمة الرد على طلبٍ مطروح عليها صراحةً، دون بحثه أو تمحيصه، يُشكّل قصوراً في الحكم وذهولاً عن الفصل في الطلب، بما يعيب القرار ويعرّضه للنقض.

نص الاجتهاد

اذا طلب الطاعن من محكمة الموضوع الرحمة ولم تبحث في طلبه ولم ترد عليه سلبا او إيجابا تكون قد ذهلت عن الفصل في احد الطلبات ويكون قرارها جديرا بالنقض .