• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون الاحداث قد عينت مركز الملاحظة بأنه المركز المخصص للاحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور

إذا نصّ قانون الأحداث على الوضع في مركز الملاحظة، فالمقصود به توقيف احتياطي مؤقت يطبّق خلال سير الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي، ولا يصح اعتباره تدبيراً نهائياً أو الحكم به كجزاء مستقل.

نص الاجتهاد

ان الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون الاحداث قد عينت مركز الملاحظة بأنه المركز المخصص للاحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم ان ايراد المادة 4 من قانون الاحداث لتدبير الوضع في مركز الملاحظة بين تدابير الإصلاح انما يجب ان يحمل على معناه ومدلوله الحقيقي الذي اراده المشرع وافصح عنه بصراحة المواد 1/10/47 احداث والتي يتضح منها بكل جلاء ان هذا التدبير هو توقيف احتياطي يعمل معنى التدبير الموقت ويتخذه القاضي اذا رأى ان حالة الحدث تستدعي اتخاذه ولايكون في كل الاحوال الا اثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل اصدار الحكم النهائي فيها ولايجوز ان يتجاوز في جميع الاحوال الستة اشهر كحد اقصى وعلى المحكمة عند اتخاذه ان تؤخر البت بالدعوى لما بعد انتهائه ومؤدى ذلك ان الوضع في مركز الملاحظة ليس تدبيرا نهائيا ولايصح قانونا ان يقضى به كتدبير اخر .