تعدد المسؤولين عن عمل ضار يوجب التضامن في التعويض عند تعذر تعيين مُحدث الضرر أو تقدير مساهمة كل منهم، بينما ينتفي التضامن إذا أمكن تعيين الفاعل ونصيب كل واحد في إحداث الضرر، فيسأل كل منهم بقدر مساهمته.
اذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي وذلك في حالة وقوع الفعل الضار من اشخاص متعددين دون ان يكون في الوسع تعيين من احدث الضرر حقيقة من بينهم او تحديد نسبة مساهمة كل منهم في احداثه اما في حالة امكان تعيين مدثي الضرر من بين من وقع منهم الفعل الضار رغم تعددهم وامكان تحديد نصيب كل منهم في احداثه ففي هذه الحالة لايسألون بوجه التضامن وانما يسأل كل منهم عن الضرر الذي احدثه ويعين القاضي نصيب كل منهم في التعويض وفق نص المادة 170 من القانون المدني