إغفال محكمة الاستئناف الفصل في الحق الشخصي يمنع اعتبار حكمها مبرماً بالنسبة لهذا الحق، ويظل للمدعي الشخصي حق الطعن لتحقيق الفصل فيه.
ان الاحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة اذا سكتت عن الحق الشخصي ولم تقض به فلا يكون لاحكامها هذه الصفة ويبقة من حق المدعي الشخصي الطعن بالحكم توصلا للبت بدعواه .