الحق في التعويض أمام القضاء الجزائي يفترض قيام فعلٍ تتوافر فيه أركان الجريمة؛ فإذا انتفت عناصر الجريمة انتفى الأساس القانوني للحكم بالتعويض الجزائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لا يحكم بالتعويض عن فعل أمام القضاء الجزائي ما لم تتوافر فيه عناصر جريمة ما.