إذا انحصرت الخصومة في استيفاء قيمة الجزء المستملك دون منازعة في مشروعية الاستملاك أو في توافر النفع العام، انعقد الاختصاص للقضاء العادي. كما أن اقتطاع الربع المجاني لا يكون مشروعاً إلا بتوافر الاستملاك للمنفعة العامة وإلحاق العقارات المستملكة بالأملاك العامة.
ان القضاء العادي يختص برؤية الدعاوى المتعلقة بطلب استيفاء قيمة الجزء المستملك دون المنازعة في صحة اجراءات مرسوم الاستملاك او عوامل النفع العام, ويشترط لجواز اقتطاع الربع المجاني أن يكون الاستملاك للنفع العام وان تلحق العقارات المستملكة بالأملاك العامة