• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة استبدال الحكمين قبل أن يقدما تقريرهما إذا اتفق الزوجان أثناء التحكيم على المخالعة ولم تتم

لا يجوز للمحكمة استبدال الحكمين قبل أن يقدما تقريرهما إذا اتفق الزوجان أثناء التحكيم على المخالعة ولم تتم، بل يتعين إلزامهما بإتمام مهمتهما حتى نهايتها.

نص الاجتهاد

اتفاق الزوجين أثناء التحكيم على المخالعة وعدم اتمامها يوجب على المحكمة الطلب الى الحكمين متابعة المهمة حتى نهايتها وليس لها استبدالهما قبل تقديم تقريرهما