لا يجوز للمحكمة استبدال الحكمين قبل أن يقدما تقريرهما إذا اتفق الزوجان أثناء التحكيم على المخالعة ولم تتم، بل يتعين إلزامهما بإتمام مهمتهما حتى نهايتها.
اتفاق الزوجين أثناء التحكيم على المخالعة وعدم اتمامها يوجب على المحكمة الطلب الى الحكمين متابعة المهمة حتى نهايتها وليس لها استبدالهما قبل تقديم تقريرهما