• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للقاضي ان يقضي في أمور فنية وعلمية لايستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليه ان يستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن

إذا انطوت الدعوى على مسائل فنية أو علمية لا تستوي في إدراكها الخبرة العامة مع خبرة المختصين، وجب على القاضي الاستعانة بالخبراء قبل الفصل فيها، ولا يصح له أن يقضي فيها من تلقاء نفسه.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي ان يقضي في أمور فنية وعلمية لايستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليه ان يستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن اختصاصهم .