إذا انطوت الدعوى على مسائل فنية أو علمية لا تستوي في إدراكها الخبرة العامة مع خبرة المختصين، وجب على القاضي الاستعانة بالخبراء قبل الفصل فيها، ولا يصح له أن يقضي فيها من تلقاء نفسه.
ليس للقاضي ان يقضي في أمور فنية وعلمية لايستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليه ان يستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن اختصاصهم .