إذا حال سبب قهري، كالتوقيف، دون حضور الخصم جلسة الاعتراض الأولى، عُدّ ذلك عذراً مقبولاً يمنع ترتيب الأثر السلبي على الغياب.
ان توقيف المعترض الذي حال دون حضوره جلسة الاعتراض الأولى يعتبر عذرا قهريا ويقف حائلا دون حضوره وهو عذر مقبول .