إذا كان أحد الفاعلين في الجريمة من الأشخاص الذين يجب محاكمتهم أمام القضاء العسكري، امتد اختصاص المحاكم العسكرية إلى محاكمة جميع الفاعلين معه في ذات الواقعة.
ان المادة 50 من قانون العقوبات العسكري جعلت المحاكم العسكرية مختصة في محاكمة جميع الفاعلين اذا كان احدهم ممن يجب محاكمته امامها .