• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 50 من قانون العقوبات العسكري جعلت المحاكم العسكرية مختصة في محاكمة جميع الفاعلين اذا كان احدهم ممن يجب محاكمته امامها

إذا كان أحد الفاعلين في الجريمة من الأشخاص الذين يجب محاكمتهم أمام القضاء العسكري، امتد اختصاص المحاكم العسكرية إلى محاكمة جميع الفاعلين معه في ذات الواقعة.

نص الاجتهاد

ان المادة 50 من قانون العقوبات العسكري جعلت المحاكم العسكرية مختصة في محاكمة جميع الفاعلين اذا كان احدهم ممن يجب محاكمته امامها .