• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الموضوع ان تتحرى عن النية الجرمية ومدى توافرها في فعل من ينسب اليه جرم الاختلاس

إدانة الاختلاس تستلزم ثبوت النية الجرميّة لدى الفاعل، وعلى المحكمة أن تستظهر هذه النية من الوقائع والأدلة قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع ان تتحرى عن النية الجرمية ومدى توافرها في فعل من ينسب اليه جرم الاختلاس