إدانة الاختلاس تستلزم ثبوت النية الجرميّة لدى الفاعل، وعلى المحكمة أن تستظهر هذه النية من الوقائع والأدلة قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
على محكمة الموضوع ان تتحرى عن النية الجرمية ومدى توافرها في فعل من ينسب اليه جرم الاختلاس