• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الهدم والتخريب والاضرار بأشياء الغير قصداً هو المعاقب قانوناً (مادة 718 وما بعدها من ق

لا تقوم المسؤولية الجزائية عن الهدم أو التخريب أو الإضرار بأشياء الغير إلا إذا وقع الفعل قصداً، أما الضرر الحاصل بطريق الخطأ فلا عقاب عليه وفق هذا النص.

نص الاجتهاد

إن الهدم والتخريب والاضرار بأشياء الغير قصداً هو المعاقب قانوناً (مادة 718 وما بعدها من ق.ع) ولا عقاب على المتسبب بالحاق الضرر بالغير خطأ