لا تقوم المسؤولية الجزائية عن الهدم أو التخريب أو الإضرار بأشياء الغير إلا إذا وقع الفعل قصداً، أما الضرر الحاصل بطريق الخطأ فلا عقاب عليه وفق هذا النص.
إن الهدم والتخريب والاضرار بأشياء الغير قصداً هو المعاقب قانوناً (مادة 718 وما بعدها من ق.ع) ولا عقاب على المتسبب بالحاق الضرر بالغير خطأ