الأحكام الإجرائية التي ترد في النص على جهة قضائية معينة لا يُمنع من الاستناد إليها أمام جهة قضائية أخرى إذا كان ذلك يحقق غاية الوصول إلى الحقيقة، لأن قواعد الأصول تُفسَّر تفسيراً واسعاً متى لم يوجد نصّ مانع صريح.
إن المادة 119 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وان كانت قد وردت بالنسبة لقاضي التحقيق غير انه لا يوجد ما يمنع من لأخذ بها بالنسبة المحاكم الأساس إذ من الضروري أتباع قواعد واسعة في تفسير القوانين الأصولية بغية التوصل إلى الحقيقة التي تسعى العدالة إليها