انعدام توقيع أحد المستشارين على مسودة الحكم يعيب تشكيل الهيئة القضائية ويجعل الحكم معدوماً لا أثر قانونياً له.
اذا جاءت مسودة الحكم خالية من توقيع احد المستشارين يعتبر صادر من الرئيس واحد المستشارين مما يؤدي الى اعتباره كالمعدوم لا اثر قانوني له على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .