إن تحديد نسبة المسؤولية في حادث السير وتقدير التعويض عنه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة النقض متى كان التقدير سائغاً ومؤسساً على أسباب مقبولة.
ان توزيع المسؤولية في حوادث السير وتقدير التعويض من اطلاقات قضاة الموضوع بلا معقب