• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان توزيع المسؤولية في حوادث السير وتقدير التعويض من اطلاقات قضاة الموضوع بلا معقب

إن تحديد نسبة المسؤولية في حادث السير وتقدير التعويض عنه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة النقض متى كان التقدير سائغاً ومؤسساً على أسباب مقبولة.

نص الاجتهاد

ان توزيع المسؤولية في حوادث السير وتقدير التعويض من اطلاقات قضاة الموضوع بلا معقب