يتعين لادانة المتهم بجناية تشويه نفسه قصدا بقصد التخلص من الخدمة التأكد من توافر اركان هذه الجريمة وإقامة الدليل الكافي والمقنع على انه كان يقصد فعلا تشويه نفسه للتخلص من الخدمة .
يتعين لادانة المتهم بجناية تشويه نفسه قصدا بقصد التخلص من الخدمة التأكد من توافر اركان هذه الجريمة وإقامة الدليل الكافي والمقنع على انه كان يقصد فعلا تشويه نفسه للتخلص من الخدمة .