• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين لادانة المتهم بجناية تشويه نفسه قصدا بقصد التخلص من الخدمة التأكد من توافر اركان هذه الجريمة وإقامة الدليل الكافي والمقنع على انه

يتعين لادانة المتهم بجناية تشويه نفسه قصدا بقصد التخلص من الخدمة التأكد من توافر اركان هذه الجريمة وإقامة الدليل الكافي والمقنع على انه كان يقصد فعلا تشويه نفسه للتخلص من الخدمة .

نص الاجتهاد

يتعين لادانة المتهم بجناية تشويه نفسه قصدا بقصد التخلص من الخدمة التأكد من توافر اركان هذه الجريمة وإقامة الدليل الكافي والمقنع على انه كان يقصد فعلا تشويه نفسه للتخلص من الخدمة .