في دعاوى التعدي على أملاك الدولة تكون وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ممثلة بإدارة قضايا الدولة هي الخصم الأساسي، فتُوجَّه إليها الخصومة باعتبارها الجهة المعنية بالدفاع عن هذه الأملاك.
إن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الممثلة بإدارة قضايا الدولة هي الخصم الأساسي لكل من يتجاوز على أملاك الدولة