إذا كانت المنازعة ناشئة عن رابطة ضريبية قانونية بين المؤجر والمالية، فلا تُعد نزاعاً إيجارياً، وإنما تُحكم بالقواعد العامة للاختصاص.
العلاقة بين المؤجر والمالية علاقة ضريبة قانونية وليست علاقة ايجارية وتخضع للقواعد العامة للاختصاص