• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة بين المؤجر والمالية علاقة ضريبية قانونية لا إيجارية وتخضع لقواعد الاختصاص العامة

إذا كانت المنازعة ناشئة عن رابطة ضريبية قانونية بين المؤجر والمالية، فلا تُعد نزاعاً إيجارياً، وإنما تُحكم بالقواعد العامة للاختصاص.

نص الاجتهاد

العلاقة بين المؤجر والمالية علاقة ضريبة قانونية وليست علاقة ايجارية وتخضع للقواعد العامة للاختصاص