لا يبدّل قبض الأجرة إضافةً إلى مبلغ الرهن من طبيعة عقد الرهن، لأن الأجرة تُعدّ مقابلاً لمنفعة المرهون، فيبقى العقد رهنًا ما دام ذلك ثابتًا في الاتفاق أو الإقرار.
إن قبض الاجرة علاوة على مبلغ الرهن لا يبدل من طبيعة عقد الرهن بحسبان أن الأجرة تعتبر مقابل منافع الرهن المنصوص عنها في المادة 1065 مدني. المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي تقوم على المطالبة بانهاء عقد الرهن الجاري بنتيجة ومن المدعى عليه على المقسم رقم 105 من العقار الموصوف بالمحضر 1530 من المنطقة العقارية الأولى بحمص.وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية انهاء عقد الرهن لدى دائرة التنفيذ وصدق القرار استئنافاً فطعن به المدعى عليه طالباً نقضه للأسباب المذكورة آنفاً.ومن حيث أنه من الرجوع إلى الاضبارة المستعجلة المضمومة لهذه الدعوى تبين أن الجهة الطاعنة تقر بدفاعها المؤرخ 22/11/1986 بأنها دفعت مبلغ خمس وعشرين ألف ليرة سورية على سبيل الرهن كما تم الاتفاق على دفع مبلغ عشرة الاف ليرة سورية أجرة سنوية للعقار وأبدت ذلك بمذكرتها المؤرخة في 20/12/1989 كما أكدته بعد ذلك بمذكرتها المستعجلة المؤرخة في 10/1/1990.ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستمر على أن قبض الاجرة علاوة على مبلغ الرهن لا يبدل من طبيعة عقد الرهن بحسبان أن الاجرة تعتبر مقابل منافع الرهن المنصوص عنها في المادة 1065 من القانون المدني (نقض قرار 1661 تاريخ 31/10/1981 وقرار 726 لعام 1982).ومن حيث أنه لم يعد من حاجة لسماع الشهود بعد هذا الاقرار الصادر عن الجهة الطاعنة في الدعوى المستعجلة. مما يجعل ما انتهى إليه القرار المطعون فيه صحيحاً في القانون من حيث النتيجة وتبقى أسباب الطعن قاصرة عن النيل فيه ويتعين رفض الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.