إذا كانت الكفالة محددة المدة ثم انتهت مدتها، فإنها تنقضي بانقضاء أجلها ما لم يوافق الكفيل صراحةً أو ضمناً على تمديدها أو على تمديد المهلة الممنوحة للإدخال، ولا يبقى الكفيل مسؤولاً عن المخالفة بعد ذلك.
أن مجرد ثبوت ان الكفالة محددة المدة وان مهلة الادخال قد مددت عدة مرات والكفيل لم يوافق على هذا التمديد ولا على تمديد الكفالة يكفي لانقضاء الكفالة ولا يعتبر الكفيل بنظر القانون مسؤولا بهذه الحالة عن المخالفة