الوصف القانوني لجريمة الاحتيال هنا أنها جريمة مستمرة، فتظل قائمة ما دامت الحالة الجرمية متواصلة ولم تنقضِ آثار الفعل.
جريمة الاحتيال من الجرائم المستمرة لا الآنية