يُعاقَب على التزوير متى كان الفعل من شأنه إحداث ضرر أو تعريضه لوقوع ضرر محتمل، دون اشتراط تحقق الضرر فعلاً.
ان وقوع الضرر او احتمال وقوعه كاف لايقاع العقاب في جريمة التزوير .