لا يتحقق جرم ترك العمل إذا كان العامل قد غادر عمله في جهة من جهات الدولة ليلتحق بعمل آخر لدى الدولة نفسها، لأن وحدة الشخصية الاعتبارية للدولة تجعل انتقاله بين مؤسساتها استمراراً في الخدمة لا انقطاعاً عنها.
ترك عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل أخر لديها لا يشكل جرم لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرار في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل المقصود في المادة 364/مكرر المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة