• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين العقار في العقد بحدوده ومساحته يكفي لجعل المبيع معلوماً والخطأ في أوصاف الصحيفة العقارية يصحح دون تغيير رقم العقار

تعيين العقار في العقد بحدوده ومساحته يكفي لاعتبار المبيع معيّنًا ومعلومًا، ولا يغيّر من ذلك وجود خطأ في أوصاف الصحيفة العقارية ما دام التصحيح ممكنًا لدى الجهة المختصة دون تبديل الرقم العقاري.

نص الاجتهاد

إن بيان الحدود والمساحة للعقار في عقد يجعل المبيع معلوما و منصبا على العقار المحدد في العقد إن الخطأ الواقع في الأوصاف المسجلة على صحيفة عقارين يستدعي تصحيحه من قبل امانة السجل العقاري دون تغيير رقميهما