تعيين العقار في العقد بحدوده ومساحته يكفي لاعتبار المبيع معيّنًا ومعلومًا، ولا يغيّر من ذلك وجود خطأ في أوصاف الصحيفة العقارية ما دام التصحيح ممكنًا لدى الجهة المختصة دون تبديل الرقم العقاري.
إن بيان الحدود والمساحة للعقار في عقد يجعل المبيع معلوما و منصبا على العقار المحدد في العقد إن الخطأ الواقع في الأوصاف المسجلة على صحيفة عقارين يستدعي تصحيحه من قبل امانة السجل العقاري دون تغيير رقميهما