• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة عند تبدل احد مستشاري المحكمة لايؤثر في الإجراءات طالما انها لم تتضمن ما يؤثر

الأصل أن إغفال تلاوة ضبط الجلسة السابقة لا يؤثر في الإجراءات عند تبدّل تشكيل الهيئة، ما لم يكن في ذلك الضبط ما يمسّ سلامة الإجراءات أو يقتضي الإطلاع عليه تحقيقاً لحقوق الخصوم.

نص الاجتهاد

ان عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة عند تبدل احد مستشاري المحكمة لايؤثر في الإجراءات طالما انها لم تتضمن ما يؤثر فيها .