الأصل أن إغفال تلاوة ضبط الجلسة السابقة لا يؤثر في الإجراءات عند تبدّل تشكيل الهيئة، ما لم يكن في ذلك الضبط ما يمسّ سلامة الإجراءات أو يقتضي الإطلاع عليه تحقيقاً لحقوق الخصوم.
ان عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة عند تبدل احد مستشاري المحكمة لايؤثر في الإجراءات طالما انها لم تتضمن ما يؤثر فيها .