• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى التعويض عن الضرر غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه، ولا تنقضي قبل سقوط الدعوى الجزائية إذا كانت ناشئة عن جريمة

ميعاد تقادم دعوى التعويض عن الضرر غير المشروع يبدأ من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه، واستثناءً إذا نشأت الدعوى عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد، امتد تقادم دعوى التعويض تبعاً لبقاء الحق الجزائي قائماً حتى سقوطه.

نص الاجتهاد

ان دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه على انه اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المحددة فيمن القانون المدني فإن دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجزائية