• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة المدنية غير مقيدة بنسبة المسؤولية التي يحددها الحكم الجزائي عند تقدير التعويض عن تفاقم الإصابة

تقدير المسؤولية في الدعوى المدنية مستقل عن تقديرها في الدعوى الجزائية لاختلاف عناصر كل منهما، ولا تتقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجزائي من نسبة مسؤولية، ما دام ثَبُت أمامها تفاقم الإصابة أو زيادة الضرر.

نص الاجتهاد

أن المحكمة المدنية غير مقيدة بنسبة المسؤولية التي يقدرها الحكم الجزائي لاختلاف العنصر المؤلف لكل منهما طالما ثبت تفاقم الاصابة عما كانت وقت الحادث