تقدير المسؤولية في الدعوى المدنية مستقل عن تقديرها في الدعوى الجزائية لاختلاف عناصر كل منهما، ولا تتقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجزائي من نسبة مسؤولية، ما دام ثَبُت أمامها تفاقم الإصابة أو زيادة الضرر.
أن المحكمة المدنية غير مقيدة بنسبة المسؤولية التي يقدرها الحكم الجزائي لاختلاف العنصر المؤلف لكل منهما طالما ثبت تفاقم الاصابة عما كانت وقت الحادث