تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص دلالتها من سلطة محكمة الموضوع المطلقة، ولا يُراقَب هذا التقدير أمام محكمة النقض ما دام مبنياً على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
أن الادلة التي يقدمها الخصوم في الدعوى انما تخضع للسلطة التقديرية المطلقة المخولة لمحكمة الموضوع على أساس أن محكمة الموضوع هي صاحبة الشأن والتي يعود لها حصرا حق اعتماد تلك الادلة أو رفضها بحسب كفايتها او عدم كفايتها لتشكيل القناعة وان مثل هذا التقدير لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغا