• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامة المترتبة على البناء المخالف أو مخالفة الترخيص تعد تعويضاً عن ضرر البلدية لا رسماً

الغرامات المقررة على مخالفات البناء والترخيص ذات طبيعة تعويضية عن ضرر أصاب البلدية، وليست رسوماً، وبالتالي لا يُنظر إليها كديون أو رسوم خاضعة لاختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان الغرامات المفروضة على المخالفين الذين يبنون دون رخصة أو يخالفون شروط الترخيص تستهدف التعويض عن الضرر الذي أصاب البلدية من جراء هذه المخالفات فلا يعتبر من قبيل الرسوم ولا تخضع بالتالي لاختصاص القضاء العادي