إذا ترتب على مخالفة الأنظمة ضررٌ بالغير، فإن مرتكب المخالفة يلتزم بالتعويض متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ولو تمثل الضرر في الانتقاص من الانتفاع بالعقار المجاور.
ان كل مخالفة للأنظمة يترتب عليها ضرر لغير المتسبب تلزم مرتكبها بالتعويض المناقشة: لما كان المطعون ضدهما قد بينا الأساس القانوني لدعواهما بالتعويض وهو الخطأ الذي ارتكبه الماثل في مخالفته النظام العمراني للمنطقة والذي سبب ضرراً لهما بحجية الشمس ونورها عن عقارهما الأمر الذي يجد سنده في نص المادة 164 من القانون المدني. وكانت الخبرات الثلاث الجارية قد أكدت وقوع هذا الضرر. وكان ليس ثمة تناقض بين الخبرات فقد أجمعت كلها على أن بناء الطاعن يحجب الشمس عن المطعون ضدهما. وإذا كانت الأخيرة قد نفت حجب النور فقد خفضت التعويض وقد بنيت الخبرات الثلاث على ملاحظة عقاري الطرفين وقد أكده الخبير. وقد ثبت أن الشمس في الصيف تكون عمودية فيقل دخولها إلى البيوت الموجهة نحو الجنوب أما في الشتاء فيزداد ميلها مما يجعلها أكثر نفاذاً إلى هذه البيوت خلافاً لمزاعم الطاعن. وكانت كل مخالفة للأنظمة يترتب عليها ضرر لغير المتسبب تلزم مرتكبها بالتعويض. هذا حكم القانون وعليه ينبغي أن يسود التعامل مهما كلف ذلك الطاعن. وكانت أسباب الطعن والحال هذه لا تنال من الحكم الطعين.