تنعدم مسؤولية الوكيل بالعمولة عن إخلال المتعاقد معه بالتزامه متى كان عدم الوفاء ناشئاً عن سبب أجنبي أو قوة قاهرة غير منسوبة إلى الوكيل، ولا تقوم المسؤولية إلا إذا ثبت خطأ الوكيل بالعمولة.
لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن عدم وفاء المتعاقد معه أو عدم قيامه بتقديم الطلبات التي اخذ الوكيل بالعمولة على عاتقه أمر تقديمها إلا إذا كان عدم الوفاء أو عدم نفاذ الالتزام ناشئا عن خطا ارتكبه الوكيل بالعمولة إذا كان سبب عدم قيام بتسليم الوكيل بالعمولة بالخوذ الفولاذية هو استحالة تدارك مادة البلاستيك التي هي المادة الأولية لصنعها كان ذلك بالنسبة للوكيل بالعمولة سببا أجنبيا يشكل قوة قاهرة