تضامن المسؤولين عن إحداث الوفاة يخول المضرور الرجوع على أيٍّ منهم بطلب كامل التعويض، دون أن يقتصر على حصة كل مسؤول على حدة.
اعتبار المسؤولين عن تسبب الوفاة متضامنين بأداء التعويض يتيح للمتضرر مطالبة أحد المسؤولين عن الحادث بكامل التعويض