إذا كانت الدعوى من القضايا الجنائية وجب إجراء التحقيق الاجتماعي كإجراء إلزامي، ولا يُستغنى عنه إلا إذا كانت المخالفة أو الجنحة، ومخالفة ذلك تُعد مسألة متعلقة بالنظام العام.
ان المادة 44 احداث اوجبت اجراء التحقيق الاجتماعي في القضايا الجنائية ولايمكن الاستغناء عنه الا في المخالفات والجنح والتقيد بهذا الاجراء من النظام العام .