للمحكمة سلطة تقديرية كاملة في فحص الاعتراف من حيث صحته وقيمته الإثباتية، كما لها بحث الدفع بأن الاعتراف انتزع بالتعذيب أو الإكراه، فإذا اطمأنت إلى سلامته جاز لها التعويل عليه.
ان الاعتراف هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الاثبات والبحث فيما يدعيه المدعى عليه ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق التعذيب والاكراه فمتى تحققت المحكمة ان الاعتراف سليم مما يشعر به واطمأنت اليه كان لها ان تأخذ به .