متى كان إسقاط الحق الشخصي أو إزالة الضرر يترتب عليه قانوناً إسقاط دعوى الحق العام أو الإعفاء من العقاب، فإن القضاء يمتنع عن فرض أي تدبير جزائي أو تبعي مرتبط بالفعل.
اذا كان يترتب على اسقاط الحق الشخصي او على إزالة الضرر عفوا اسقاط دعوى الحق العام او الاعفاء من العقاب فانه لايبقى مجال لفرض أي تدبير كما استقر على ذلك الاجتهاد .